أحمد بن عبد الرزاق الدويش
93
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ، لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) ، وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن ب : ( خمس معلومات يحرمن ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 3 ) وعنها أيضا قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ( 4 ) رواه مسلم . فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 5 ) ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء ، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 3 ) صحيح مسلم 2 / 1075 برقم ( 1452 ) ( 4 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) . ( 5 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .